المواريث
المتقدم موتا لا يرث من المتأخر موتا.
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٤٬٣٤٧
السؤال
توفيت امرأة متزوجة لها أربع بنات وولدان علما أن والديها أحياء ولهم تركة طائلة. فما هو حكم الميراث بالنسبة لها. هل ترث من والديها.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني هل ترث المرأة التي ماتت من والديها الحيين -كما فهمناه من السؤال- فالجواب لا، لأن الميت لا يرث من الحي؛ بل الحي يرث من الميت، فوالداها يرثان من تركتها ولو كانت قليلة، وما دام لها أولاد فلأبيها السدس ولأمها السدس، وما دام قد ماتت قبل والديها فليس لها نصيب من ميراثهما، لأن المتقدم موتا لا يرث من المتأخر موتا.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 107457
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
