أحكام متنوعة

من رضعت من لبنها هل تحرم على زوجها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٤٬٤٥٣

السؤال

هل تحرم المرأة على زوجها إذا رضعت من نفسها ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن رضعت حليبها فإنها لا تحرم على زوجها بل لو رضع هو منها لم تحرم عليه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 816.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 21274

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص