أحكام متنوعة

تسمية البنت باسم كرمة أو كرم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٤٬٥٢٩

السؤال

أود أن أعرف لو سميت ابنتي (كرمة) هل هذا يعد حرام استناداً لنهي الرسول عن تسمية العنب بالكروم، وهل اسم التسمية الصحيح كرم أو كرمة، أرجو منكم الإجابه؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

خلاصة الفتوى:

لا مانع من التسمية بالاسم المذكور، ويصح أن يسمى به الذكر والأنثى.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحديث المشار إليه في نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تسمية العنب بالكرم، وليس معناه النهي عن التسمية بهذا الاسم على العموم لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم الرجل المسلم. كما في مسلم وغيره.

وقال ابن القيم في زاد المعاد تعليقاً على هذا الحديث: إنكم تسمون شجرة العنب كرما لكثرة منافعة وقلب المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم... المراد النهي عن تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم مع اتخاذ الخمر المحرم منها... فهو وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث المحرم، وذلك ذريعة إلى مدح ما حرم الله وتهييج النفوس إليه.

وعلى ذلك فلا مانع من التسمية بهذا الاسم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 107522

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص