المعاملات المالية

حكم إعادة بيع المواد الإلكترونية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٤٬٥٧١

السؤال

توجد مواقع تبيع برامج، وثيمات مواقع، وصورا، وخطوطا، وفيديوهات للمونتاج، وأشياء مثل هذه.

هل إذا قمت بشراء منتج من هذه المواقع، وأصبح ملكا لي، ثم قمت بإعادة بيعة والتربح منه. هل هذا حرام أو لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمعلوم أن بيع البرامج الإلكترونية، والخلفيات والصور الرقمية، والفيديوهات ونحو ذلك، لا يلزم منه انتقالها إلى المشتري وفقدان البائع لها. حيث يمكنه بيع نسخة منها، والإبقاء على الأصل، كما اشتراها هو من مصدرها، وبقي عند المصدر أصلها.

وبالتالي، يمكنه تكرار البيع لعدد لا نهائي من الأشخاص، بما يعود بالضرر على المصدر الذي يفقد بذلك بعض فرص البيع. وهذا فرق مؤثر بين الأشياء الإلكترونية، والأشياء الورقية والمادية.

وإذا تقرر ذلك، فإعادة بيع المواد الإلكترونية يخضع لحقوق الملكية، وشروط البيع.

ولذلك سبق أن نبهنا في الفتوى: 397570على أن إعادة بيع البرامج المرخصة، لا مانع منه إذا كانت الرخصة فيه تقتضي التصرف فيه بالبيع.

وانظر كذلك الفتوى: 333403.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 467476

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص