المعاملات المالية

حكم شراء بضاعة من موقع يعمل تصاميم مماثلة لموقع آخر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٤٬٦٤٣

السؤال

ما حكم شراء بضاعة من موقع يعمل تصاميم مماثلة لموقع آخر، وبسعر أقل، دون وضع علامة تجارية، لغرض التجارة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نرى حرجا في شراء مثل هذه البضائع، ما دامت خالية من العلامات التجارية المسروقة، أو المزورة. وانظر للفائدة، الفتوى رقم: 293386.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 382627

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص