المعاملات المالية

قتل الحيوانات غير الضارة من الاعتداء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٤٬٧٩٣

السؤال

حكم قتل الكلاب والقطط الضالة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز الاعتداء على الحيوان بأي نوع من أنواع الإيذاء، لأن ذلك من الظلم المحرم، إلا إذا ورد نص يبيحه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم:0 الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا " رواه مسلم وقال أيضاً: " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم " رواه أحمد وغيره، وصححه السيوطي ، وراجع الجواب رقم:

1777والجواب رقم: 16200والجواب رقم: 68

ويُلحق بالأنواع المذكورة في الحديث كل حيوان ثبت ضرره، وراجع الجواب رقم: 3663

وليُعلم أن ما جاز قتله، فإنه لا يجوز قتله بصورة تؤدي إلى تعذيبه، وما جاز قتله من الحيوانات من أجل ضرره العارض كالجمل الصائل، ونحوه إذا أمكن دفع أذاه بغير القتل فلا يجوز قتله كذلك، لأن المقصود دفع ضرره، فإذا تأتى دفع الضرر بالأدنى لم يجز بالأعلى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 21463

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص