النكاح والطلاق

حكم من طلق زوجته لدى استيقاظه من النوم فزعا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٤٬٨٢٢

السؤال

حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، وفي اليوم التالي رمت علي غرضا وأنا نائم، فقمت فزعا، وطلقتها طلقة بدون وعي، بقولي: طالق.

فما الحكم في هذه الحالة: هل الطلاق بدعي؟

وماذا يلزمني؟

وشكر الله سعيكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت طلقت امرأتك مدهوشاً، مغلوباً على عقلك، غير مدرك لما تقول، فطلاقك غير نافذ، وراجع الفتوى رقم: 106155

أما إذا كنت طلقتها مدركاً لما تقول، غير مغلوب على عقلك، فطلاقك نافذ، لا يمنع نفوذه الغضب، ولا الدهشة، أو الذهول.

وإذا وقع الطلاق في حيض، أو طهر حصل فيه جماع، فهو بدعي، وأما إن وقع في طهر لم تمسها فيه، أو كانت المرأة حاملاً، أو كانت هي التي سألت الطلاق، فالطلاق في هذه الأحوال ليس بدعياً.

وعلى أية حال، فالطلاق سواء كان سنياً، أو بدعياً فهو نافذ عند أكثر أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 161097، والفتوى رقم: 5584

وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملاَ للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 288616

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص