النكاح والطلاق

نكاح الخادمة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٤٬٨٥١

السؤال

هل يجوز نكاح الخادمات؟ وإذا كان يجوز، فهل يوجد شروط؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخادمات كغيرهن من النساء يجوز نكاحهن، ويشترط في ذلك ما يشترط في نكاح غيرهن من النساء؛ كأن يكون بإذن وليها، ونحو ذلك من الشروط، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 1766، والفتوى رقم: 25637.

وإن كان المقصود بالسؤال: هل يعامَلن معاملة الإماء في النكاح؟ فالجواب: أنه لا يجوز. وراجع الفتوى رقم: 6700.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 288733

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص