المعاملات المالية

حكم أخذ السمسار عمولة من الطرفين بغير علمهما

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٤٬٨٥٥

السؤال

هل يجوز أن يأخذ الوسيط عمولة من الطرفين دون علمهما؟

مثال: شخص يحتاج مبلغا من المال لتوسيع عمله الناجح، عرض على الوسيط المشاركة لقاء 50% بالمئة من الأرباح أو الخسارة، والوسيط يعرف أشخاصا ببلد آخر بإمكانهم التمويل، فهل يحق له أن يعرض عليهم المشاركة بنسبة 40% بالمئة ؟

بهذا يكون الوسيط حقق 10% من الأرباح أو الخسارة لصالحه لكن دون علم الطرفين.

أفيدونا بارك الله فيكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المعاملة بين هؤلاء الأشخاص ومن تصفه بالوسيط هي السمسرة فيلزمه إعلامهم بعمولته، وراجع خلاف الفقهاء بشأن كون العمولة نسبة من الأرباح فتوانا رقم: 72048.

أما إن كانت المعاملة بينه وبينهم هي المضاربة، وأذنوا له في أن يعطي أموالهم إلى مضارب آخر، فحينئذ يجوز أخذه للعمولة المذكورة دون علمهم طالما وافقوا على النسبة المذكورة (40%)

أما الشخص المذكور فلا يشترط علمه على كلا التقديرين، وقد بسطنا الجواب عن سؤال قريب من هذا في الفتوى رقم: 226606، فراجعها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 288763

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص