المعاملات المالية
معنى شركة المضاربة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٥٬٠١٢
السؤال
تاجر بالمواد الغذائية أعطيته مبلغًا من المال لتشغيله، واشترطت عدم الفائدة المحددة، واتفقنا على نسبة مئوية من الأرباح تعطى كل شهر حسب الربح، فما حكم المعاملة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة تسمى مضاربة، أو قراضًا، وهي نوع جائز من أنواع الشركات، يشترك فيها طرف ببدنه وجهده، والآخر بماله، والربح بينهما بنسبة مشاعة من الأرباح، يتفقان عليها في بداية العقد، وراجع فيها الفتويين: 17902، 10549.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 382825
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
