المعاملات المالية
حكم القرض مع اشتراط شراء سلعة من المقرض
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٥٬٠٢٩
السؤال
أرجو من سيادتكم إفادتي بخصوص هذا الموضوع: ذهبت إلى شركة ما، وطلبت منهم إقراضي مبلغا من المال، على أن اشتري منهم سلعة ما.
فهل هذا من الربا؟ هل إذا كان من اشترط الزيادة أو (المنفعة) هو المقترض، وليس المقرض، يعد ذلك من الربا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز القرض مع اشتراط شراء سلعة من المقرض؛ لأنه حينئذ يكون قرضا بمنفعة للمقرض، وهو ممنوع. كما أنه مما اجتمع فيه البيع والسلف.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَإِنْ شَرَطَ فِي الْقَرْضِ أَنْ يُؤْجَرَهُ دَارِهِ، أَوْ يَبِيعَهُ شَيْئًا، أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ الْمُقْتَرَضُ مَرَّةً أُخْرَى، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ. اهـ.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 382921
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
