النكاح والطلاق

معنى (أمن الافتتان بالأجنبية)

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٥٬٣٢٩

السؤال

ما حكم الكلام مع الأجنبية بلا حاجة عند أمن الفتنة؟ وأرجو توضيح معنى الفتنة من فضلكم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكلام مع الأجنبية بلا حاجة عند أمن الفتنة الأصل فيه الجواز، لكن هذا إنما يتصور إذا كانت المرأة عجوزًا لا تشتهى، أما الشابة فالكلام معها بلا حاجة هو في ذاته باب فتنة وذريعة فساد، قال العلّامة الخادمي - رحمه الله - في كتابه: بريقة محمودية - وهو حنفي - قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة.

والمقصود بأمن الفتنة عدم الخوف من الوقوع في ما تدعو الشهوة إليه من الجماع وما دونه، قال ابن عابدين - رحمه الله -: وقال القهستاني في هذا الفصل: وشرط لحل النظر إليها وإليه الأمنُ بطريق اليقين من شهوة, أي: ميل النفس إلى القرب منها.

وقال العظيم آبادي - رحمه الله -: فَيَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ؛ مِمَّا تَدْعُو الشَّهْوَةُ إِلَيْهِ مِنْ جِمَاعٍ, أَوْ مَا دُونَه

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 202576

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص