المعاملات المالية

تعامل جهة العمل مع بنك ربوي لا يحرم راتب الموظف المستحق بعمل مباح

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٥٬٣٩٢

السؤال

أقوم بعرض سلعة على موقع عالمي. عندما يشتري شخص ما هذه السلعة، يذهب المال مباشرة للحساب البنكي الخاص بهم. ولا أتلقى مستحقاتي إلا بعد قرابة 60 يوما من نهاية الشهر الذي حققت فيه مبيعات. وهذه هي سياسة الموقع مع جميع البائعين. هذا المال الذي كنت أنا وكل البائعين سببا في أن يدخل للحساب البنكي الخاص بالموقع من هذه السلع، قد يستعمله الموقع، أو البنك الذي يتعامل معه في معاملات ربوية، أو تحصل على فوائد ربوية عليه في خلال هذه الفترة.

فما حكم ذلك؟ وهل يعد إعانة على الإثم؟

وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت السلع التي تعرض بالموقع وتبيعها سلعا مباحة، ومأذونا لك في بيعها؛ فلا حرج عليك في ذلك.

وحجز الموقع للثمن في حسابه خلال تلك المدة المذكورة، لا يؤثر في جواز تلك المعاملة.

واحتمال كون البنك قد يستعمل المبلغ في معاملة غير مشروعة دون إذن منكم، لا يؤثر في ذلك، ولا يلحقكم بسببه إثم.

والإعانة على الحرام إن كانت غير مقصودة، ولا مباشرة؛ لا يلحق المرء بسببها إثم، وفق ما بيناه مفصلا في الفتوى: 321739.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 467824

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص