النكاح والطلاق

حكم إنشاد الخطيبة لخطيبها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٥٬٤٠٨

السؤال

هل يجوز للفتاة الإنشاد، ثم إهداء الأنشودة بتسجيل صوتي لخطيبها، مع العلم أن الأنشودة المهداة عبارة عن ابتهال، أو أنشودة دينية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخاطب أجنبي من المخطوبة ما دام لم يعقد عليها العقد الشرعي، شأنه معها شأن الرجال الأجانب، وراجعي حدود تعامل الخاطب مع المخطوبة، في الفتوى: 57291

وعليه؛ فلا ينبغي للخاطب أن يستمع إلى إنشاد المخطوبة؛ لما يخشى منه من الفتنة، فقد منعت المرأة من الجهر بصوتها في العبادات عند الرجال خوف الفتنة.

قال الخرقي -رحمه الله- في مختصره: ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها. اهـ.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في الشرح: وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها، ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة. والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح. انتهى من المغني.

وجاء في نهاية المحتاج: فقد صرحوا بكراهة جهرها في الصلاة بحضرة أجنبي، وعللوه بخوف الافتتان. انتهى.

وفي كشاف القناع: وتسر بالقراءة إن كان يسمعها أجنبي. وقال في رواية مهنا عن أحمد: ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها في قراءتها إذا قرأت بالليل. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 467875

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص