المعاملات المالية
حكم كتابة الأب للشاحنات بأسماء غير أولاده
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٥٬٤١١
السؤال
أبي حي يرزق، لديه شاحنات كتبها باسم ابن عمتي، وكل مرة يشتري شاحنة يكتبها باسمه، مع العلم أن لديه أولادا ذكورا. فما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على أبيك في كتابة السيارات باسم من شاء من قريب، أو بعيد، وإن أراد بتلك الكتابة الهبة، فينظر فيها: هل وقعت في مرض مخوف، أم في غيره؟ وهل تمت الحيازة أم لا؟
وإن أراد بها الوصية؛ فتمضي في حدود الثلث.
وراجع في حكم تصرف المرء في ماله حال حياته، الفتاوى: 38670، 131739، 378403.
وإن لم يرد بتسجيل السيارات باسم ابن عمتك الهبة، ولا الوصية، وإنما أراد بذلك الإجراء غرضا مباحا آخر؛ فلا حرج، ولكن عليه اتخاذ الإجراءات التي تحفظ للورثة حقهم.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 467890
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
