الطهارة

النضح لا يكفي في تطهير الثوب المتنجس بالبول

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٥٬٤٢٧

السؤال

إذا كنت في العمل، وتنجست الثياب الداخلية بالبول، وأنا في الخلاء، فماذا أفعل، لكي أستطيع الصلاة؟ وهل أنزع الملابس الداخلية؟ أم أنضحها بالماء؟ أم أغسلها، وأتوضأ؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالملابس الداخلية، أو غيرها إذا إصابها البول، يمكن تطهيرها بصب الماء على المكان الذي أصابته النجاسة، حتى يطهر، إن علم موضع النجاسة، ولا يكفي نضحه بالماء، وراجعي الفتوى: 270187.

وإذا لم يرد المرء تطهير الثوب المتنجس، أو تعذر عليه ذلك، وأراد الصلاة، وأمكنه نزعه، والصلاة بدونه، فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 467953

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص