الأيمان والنذور

ما يلزم من نذر صوم يوم معين ولم يصمه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٥٬٤٦٠

السؤال

امرأة نذرت إن حدث أمر ما أن تصوم اليوم الذي يليه فحددت النذر باليوم الذي يليه ، ولكنها لم تصمه وليس عندها عذر فما الذي يلزمها؟ الكفارة فقط، أم القضاء أيضا على الرغم من أنه فات محله؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن نذر صوم يوم معين أو محدد ولم يصمه من غير عذر فإنه يلزمه القضاء والكفارة، وهي ككفارة اليمين، وراجع الفتوى رقم:

2670

أما إن كان له عذر ففيه خلاف للعلماء، وراجع الفتوى رقم: 17880

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 4241والفتوى رقم: 1125

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 21717

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص