الزكاة والصدقات

حكم الصدقة عن الأم المجهولة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٥٬٤٧٥

السؤال

هل يجوز لي أن أتصدق على أمي التي لم أرها لأني لقيطة وتربيت عند ناس ليسوا بأهلي أو أعمل لها صدقة جارية لأني لا أعرف هل هي حية أم ميتة وأمي التي ربتني قد ماتت هل يجوز لي أن أتصدق عنها وهل يجب علي زيارة أختها من الحين إلى الآخر أقصد كزيارة الأرحام؟ وشكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يعينك وأن يكتب لك الأجر والمثوبة، أما بالنسبة للصدقة عن الميت فقد تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم:

3406

فلا حرج عليك في الصدقة عن أمك ولو كنت لا تعلمين أحية هي أم ميتة.

ولا حرج عليك في أن تتصدقي أيضاً عن المرأة التي ربتك، كما يعلم من الفتوى المشار إليها.

أما بالنسبة لأخت هذه المرأة فإنه لا يجب عليك زيارتها وصلتها، لأنها ليست من أرحامك، ولكن زيارتها وصلتها تدخلان في صلة وزيارة عموم المسلمين والمسلمات، وتزداد تأكيداً إذا كان القصد منها التعبير عن اعترافك بالجميل لأختها التي ربتك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 21740

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص