أحكام متنوعة
ليس للجد حق في حضانة بنت ابنته
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٥٬٥٢٥
السؤال
زوجه مات زوجها وترك ابنة عمرها 15 يوما ولها جد أخذت الزوجة الابنة، الآن مرت سنتان وترفض الزوجة الرجوع إلى البيت، فهل للجد أن يأخذ الابنة من أمها ليربيها ولا يدعها للناس يربوها، فما الحكم الشرعي؟ وشكراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأم أحق بحضانة ابنتها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى من يليها كما في الفتوى رقم: 52822.
وليس للجد مطالبة الأم بالعودة إلى بيته، أو تسليم البنت إليه، بحجة الإنفاق عليه، فالأم هي الحاضن الأول للبنت والأحق بذلك، وعلى من تلزمه النفقة على البنت أن يوصلها إليها حيث ما حلت الأم، ما دام ذلك داخل البلد، وينبغي أن يعلم أن مؤنة الحضانة تكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 107974
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
