أحكام متنوعة

صبغ حاجبي المرأة ليس من التدليس

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٥٬٥٤٤

السؤال

هل يعتبر صبغ الحاجبين بالنسبة للمرأة بما يخفيهما تماما ثم وضع حاجب كما تشاء من الحيل لأنه معلوم أن النتف والحلق لهما حرام؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج في صبغ الشعر بما يخفيه، فيجعل لونه كلون بقية الجلد، وراجعي الفتوى رقم:17441 والفتوى رقم: 15540 ولا حرج أيضاً في صبغ الحاجب بما تشاء المرأة، ولكن بشرط اجتناب السواد في الحالتين، وراجعي التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 16141 586 11528.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 21754

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص