النكاح والطلاق
الأصل جواز نكاح زوجة الخال
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٥٬٥٤٦
السؤال
رجل تزوج تريكة خاله هل يجوز له ذلك؟؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج إن شاء الله في زواج الرجل من امرأة خاله إذا طلقها أو توفي عنها، وذلك إذا لم يوجد مانع شرعي، بأن لا تكون من محارمه، ولم يترتب على الزواج منها الجمع بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، فقد ورد النهي عنه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ".
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 21756
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
