المعاملات المالية
حكم ربح الوكيل من وكيله في شرائه له
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٥٬٥٨٥
السؤال
شيخي الفاضل، السؤال يتعلق بالحالة التالية:
إذا قام شخص بإخبار شخص آخر بشراء سلعة له، واشتراها بـ 50 دينارًا، وباعها لذلك الشخص بـ 55 دينارًا، فهل فيه محذور شرعي؟ وهل يختلف الحكم الشرعي إذا كان قد وكله بالشراء؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيختلف الحكم في ذلك باختلاف طبيعة المعاملة بين هذين الشخصين، هل هي وكالة أم تجارة؟ فإن كان أحدهما وكيلًا عن الآخر، لم يجز أن يربح منه شيئًا إلا بعلمه، وله أن يتفق معه على أجر معلوم مقابل مباشرته لشراء السلعة له.
أما إن كان أحدهما تاجرًا؛ يشتري السلعة بـ 50 دينارًا، ثم يبيعها على الآخر بـ 55 دينارًا، فلا بأس بذلك.
وانظر لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 287449، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 289075
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
