الصيام

ما يلزم من شكت في قضاء يوم من رمضان قبل الفائت

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٥٬٦٠٩

السؤال

شككت في قضاء يوم، وأنوي صيامه مرة أخرى.

فهل أقضيه هذه المرة مع الكفارة، بما أن هذا اليوم لم يكن من رمضان الفائت، وإنما كان من الذي قبل الفائت؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان عليك يوم من رمضان، وشككت في القضاء، لزمك القضاء؛ لأن الأصل عدمه؛ كما بينا بالفتوى رقم: 127112.

وإنما تلزمك الكفارة مع العلم بحرمة التأخير، فإن كنت تجهلين أنه يلزمك هذا الصيام قبل دخول رمضان التالي، أو نسيت أن عليك صيام يوم، فلا كفارة عليك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 41521.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 289189

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص