الصلاة
فتاوى في حكم قضاء الصلوات الفائتة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٥٬٦١٨
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه: " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع "
لقد بدأت صلاتي في الواحدة والعشرين فما حكم ذلك؟. وشكرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك قضاء ما فات، وتكفيك التوبة الصادقة والندم والاستغفار، واجتهد في صلاة النوافل، ولكن الأحوط هو القضاء، وهو مذهب الجمهور، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 5259 3146 2802 14367 17940 12700 21157
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 21805
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
