النكاح والطلاق

كتمان الرجعة عن الزوجة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٥٬٨٠١

السؤال

ما حكم كتم المطلق الرجعة عن طليقته، مع إشهاد شاهدين على ذلك، علمًا أنها تسكن مع أولاده، وهو يزورهم دائمًا، ويجلس معها، ويناقش معها بعض ما يتعلق بمصلحة الأبناء، ولكنها لا تعلم أنه راجعها.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أنه لا ينبغي كتمان الرجعة عن الزوجة؛ لما قد يترتب على ذلك من محاذير شرعية، فانظر الفتوى رقم: 329212، وفيها مزيد من الفوائد عن حكم كتمان الطلاق، وبيان صحة الرجعة مع عدم علم الزوجة بها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 383287

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص