النكاح والطلاق

طلق امرأته مرتين وتقول بأنه أرسل لها رسالة بأنها طالق وهو لا يذكر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٥٬٨٢٢

السؤال

من فضلكم: طلقت زوجتي مرتين، بلفظ صريح. وزوجتي تقول إنها تتذكر بأنني أرسلت لها رسالة جوال، فيها: أنت طالق، ولم تكن تعرف حينها أن الطلاق يقع برسالة جوال، ولم تسألني عن نيتي. وهذا منذ حوالي 9 سنوات، وأنا لا أتذكر اﻵن بأنني قد كتبت هذه الرسالة.

فهل رسالة الجوال تحتسب طلقة ثالثة أم لا؟

وشكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا اختلف الزوجان في وقوع الطلاق، ولا بينة لأحدهما، فالقول قول الزوج في الظاهر. وأمّا من حيث الديانة، فإنّ الزوج إذا صدّق المرأة، وجب عليه العمل بمقتضى خبرها، وراجع الفتوى رقم: 236890

وكتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال وغيرها، دون التلفظ به، مختلف في حكمها هل هي كالتلفظ بالصريح، لا تحتاج إلى نية؟ أم هي كناية تحتاج إلى النية؟ والراجح عندنا كونها كناية، كما بيناه في الفتوى رقم: 168461

وعليه؛ فما دمت لا تذكر هذه الطلقة، ولا تعلم نيتك بهذه الرسالة، فالراجح عندنا أنّه لا يقع بها طلاق؛ لأنّ شرط وقوع الطلاق بالكتابة عندنا أن ينويه بها، وهذا الشرط مشكوك فيه، فلا يقع الطلاق مع هذا الشك.

قال المجد ابن تيمية -رحمه الله-: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 383380

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص