أحكام متنوعة
لا يجوز نكاح الخال من الرضاع
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٥٬٨٤٧
السؤال
جدة بناتي قامت بإرضاع ابن بنتها فهل يجوز لبناتي الزواج من إخوانه؟ وشكرا0
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل الذي أرضعته جدة بناتك لا يجوز له أن يتزوج بهن لأنه أصبح خالهن من الرضاع، ومن كان كذلك حرمت عليه بنات أخته، لقوله تعالى وهو يعدد المحرمات من النسب: وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ [النساء:23].
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. النسائي، وقال أيضاً: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه
أما من لم ترضعه جدة بناتك من إخوانه فلا حرج عليه في الزواج من بناتك.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 21948
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
