الصلاة
من فاتته الجمعة يصلي الظهر بدلاً عنها
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٥٬٨٥٦
السؤال
هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف عن صلاة الجمعة أن يصلي الظهر بدلاً عنها؟ أم أن صلاة الجمعة هي الصلاة التي ينبغي أن يصليها من تخلف لعذر أو بغير عذر. و شكراً
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تخلف عن الجمعة لعذر أو لغير عذر ولم يمكنه إدراكها في مسجد آخر لزمه أن يصلي الظهر بدلاً عن الجمعة اتفاقاً. واستحب جمع من أهل العلم أن يصليها في جماعة، فإن كان لهم عذر ظاهر فلا بأس من إظهار الجماعة، وإن خفي عذرهم أخفوها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 21985
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
