أحكام متنوعة

حكم نكاح أخي الأخ من الرضاع من بنات مرضعة أخيه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٥٬٨٥٩

السؤال

أحمد وماجد ابنا عم رضعا من زوجة أبي أحمد( ليست أمه) هل يجوز لأحمد أن يتزوج أخت ماجد ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج على أحمد في أن يتزوج بأخت ماجد لأنها لم ترضع من زوجة أبيه وإنما الذي رضع هو أخوها ماجد، فماجد هو الذي لا يجوز له أن يتزوج من بنات والد أحمد لأنه أخوهن من الرضاعة، أما أحمد فإنه يجوز له أن يتزوج بأخوات ماجد ما لم يكن هناك مانع آخر.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 21993

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص