المعاملات المالية
حكم عدم قيام أمين المكتبة بإيقاع العقوبة على من يتأخرون في إعادة الكتب
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٥٬٩٤٩
السؤال
أنا موظف في مكتبة جامعية، وعندما يتأخر الطلبة الذين يقومون بإعارة الكتب في إرجاعها عن وقتها لا أقوم بمعاقبتهم، والعقوبة هي حجز البطاقة عن كل يوم من التأخير، فهل يجوز لي عدم حجز البطاقات رأفة بالطلبة؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الموظف الوفاء بمهام وظيفته، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{المائدة:1}.
وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقًا, ورواه غيره موصولًا.
وعلى هذا، فإن ألزمتك الجهة المسئولة عن المكتبة بمعاقبة من يتأخرون على النحو المذكور، فيجب عليك الالتزام بذلك
أما إن كنت مخيرا في إيقاع العقوبة أو تركها، فيجوز لك تركها إن كان في ذلك مصلحة معتبرة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 289315
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
