النكاح والطلاق

حكم ذكر الزوجة أسماء نساء أخرى لزوجها أثناء الجماع

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٦٬٠٠١

السؤال

هل يجوز أن أقول لزوجي أثناء الجماع أسماء نساء نعرفهم وأنني سآتي بهن إليه، مع العلم أنه هو الذي يطلب مني ذلك ويقول إن ذلك للمتعة ولا يفكر في هذا، بل ليثبت لي أنني الوحيدة مهما رأى من نساء في أي وضع؟ أرجو الرد بسرعة، فضميري يعذبني؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا الفعل ينبغي اجتنابه، فإن بعض أهل العلم قد منع الزوج من تخيل محاسن امرأة أجنبية عليه أثناء جماع زوجته، لأن ذلك ذريعة إلى تعلق القلب بها ـ أي بالأجنبية ـ وربما قاده ذلك معها إلى ما هو أعظم وأخطر، ونرجو أن تطلعي زوجك على كلام العلماء في هذه المسألة بالفتوى رقم: 15558.

وإذا أصر زوجك عليه لا تجب عليك طاعته، فإن الطاعة إنما تجب في المعروف، وليس من المعروف أن يطلب الزوج من زوجته ذكر امرأة أخرى أثناء الجماع، فإن ذلك قد يكون فيه أذى لها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 202930

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص