الحج والعمرة

الحج صحيح والإثم للإقدام على المال الحرام

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٦٬٠٦٠

السؤال

حجت أختي المتزوجة بمال أبي علما بأن مال أبي حصل عليه عن طريق تزوير في مواد غذائية وهي قد نصحته مرارا فهل تقبل حجتها ودعاؤها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان جميع مال أبيك حاصلاً من الحرام فإنه لا يجوز قبوله منه لا للحج ولا لغيره، لأن المال الحرام لا يملكه من هو تحت يده ملكاً شرعياً بحيث تمضي تصرفاته فيه، وإنما يجب عليه أن يتخلص منه بأن يصرفه في أحد مصارف الأموال العمومية نحو: إصلاح الطرق، وبناء المستشفيات، ونحو ذلك.

أما من تجرأ على هذا المال وحج منه فإن حجه يكون صحيحاً على قول الجمهور، وإن كان عليه الإثم من ناحية الإقدام على المال الحرام.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 22069

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص