المعاملات المالية
هل يجوز للموظف الذي أعطي خصمًا أن يحتسب المبلغ كاملًا على الشركة؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٦٬٢٤٠
السؤال
شركتا أوبر، وكريم، تعطياني في بعض الأحيان خصمًا على حسابي، ورقم هاتفي، وأضطر في بعض الأحيان لاستخدامه في مشاوير تخص العمل، فهل احتفاظي بهذا الخصم لنفسي، ومحاسبة الشركة على إجمالي القيمة قبل الخصم، حرام أم لا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل أجير خاص في شركته، وفي حكم الوكيل عنها.
وإذا فعل ما ذكره في سؤاله، يكون قد عامل شركته بالإجارة من نفسه، فهو أجَّر السيارة لنفسه بسعر، ثم أجّرها على شركته بسعر آخر، ومثل هذه المعاملة تحتاج الى علم الموكل، وإذنه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 378469.
وعلى ذلك؛ فلا يصح أن يفعل السائل ما ذكر، إلا إن كانت شركته على علم بذلك.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 383509
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
