النكاح والطلاق

بطلان العقد بدون ولي ودون تلفظ بالإيجاب والقبول

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٦٬٢٦٠

السؤال

تزوجت عرفيا عند محام، بشهود، ولكن بدون ولي، أو سماع صيغة العقد أمام الشهود. وطلبنا تسجيل العقد في المحكمة، ولكن لم تكتمل الإجراءات.

فهل هذا العقد صحيح؟

ثم لم يتم التطليق، وتزوجت بآخر، زواجا رسميا.

هل أنا متزوجة من اثنين في هذه الحالة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان العقد تم بغير ولي، ولم يحصل تلفظ بالإيجاب والقبول بين الزوجين، ولكن اكتفيتم بكتابة الصيغة، وتوقيع الشهود على الورقة، فهذا العقد باطل، حتى على مذهب الأحناف القائلين بصحة تزويج المرأة نفسها.

جاء في الفتاوى الهندية، من كتب الحنفية: وَلَا يَنْعَقِدُ بِالْكِتَابَةِ مِن الْحَاضِرَيْنِ، فَلَوْ كَتَبَ: تَزَوَّجْتُكِ، فَكَتَبَتْ: قَبِلْتُ، لَمْ يَنْعَقِدْ، هَكَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ. اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 291841

وعليه؛ فالذي يظهر -والله أعلم- أنّه لا يحتاج إلى طلاق أو فسخ.

قال الشيخ محمد بن ابراهيم: فافهم الفرق بين الفاسد والباطل، فالباطل لا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ، ولا يجب به طلاق؛ فهو بخلاف الفاسد. الدرر السنية في الكتب النجدية.

فإذا كان الزواج الثاني استكمل الشروط والأركان الشرعية؛ فهو صحيح، وأنت في عصمته، دون الأول.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 383593

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص