النكاح والطلاق
الوعد بالطلاق لا يقع ولا يجب الوفاء به ولا يستحب
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٦٬٤١٩
السؤال
قلت لزوجتي: إذا خرجت من المنزل بدون حجاب، ستكونين طالقا، ولم تخرج.
وبعد فترة خرجت من غير حجاب، وحاولت تذكيرها بما قلت قبل خروجها، ولكنها أصرت، علما أنه لم يكن بنيتي تطليقها عندما قلت لها ذلك، وكان فقط لإخافتها.
هل يقع الطلاق ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: ستكونين طالقا، هو وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق ليس بطلاق، كما نص عليه أهل العلم.
جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. اهـ
وعليه، فلا شيء فيما تلفظت به ولو تحقق ما علق عليه. وانظر هاتين الفتويين: 2349 ، 44127.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 203140
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
