النكاح والطلاق
حكم بيع دواء لمرض المعدة ويستعمل في الإجهاض
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٦٬٤٢٤
السؤال
ما حكم رجل يعمل في صيدلية، وعنده بعض الأدوية التي تستعمل في أمراض المعدة، والآن أصبحب تستعمل في الإجهاض.
هل يجوز بيع هذا النوع من الأدوية، مع العلم أن بعض الدكاترة يكتب عليها في الوصفات؟
وشكرا.
أرجو صالح الدعاء منكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في بيع تلك الأدوية التي تستعمل في غرض مباح، وكونها قد تستعمل في غرض محرم لا يحرم بيعها، إلا لمن علم منه أنه يريدها لغرض محرم، أوغلب على الظن أنه يريدها لذلك؛ وانظر تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 54296.
وبناء عليه، فمن علم أنه يريد العلاج بغرض الإجهاض، فلا يجوز بيعه له، ما لم يخرج وثيقة طبية تقتضي منحه له لضرورته إليه. وقد بينا حكم الإجهاض قبل نفخ الروح وبعدها في الفتويين: 65114/13171
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 203164
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
