أحكام متنوعة

لبس المرأة البنطال بين الجواز والحرمة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٦٬٤٥٦

السؤال

ما حكم لبس البنطال للمرأة؟ مع الاستشهاد ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لبس المرأة للبنطال إذا كان في البيت بحيث لا يراها إلا الزوج فهذا لا مانع منه مطلقاً.

وأما إذا كان خارج البيت فلا يجوز إلا إذا كان فوقه ملابس ساترة وفضفاضة بحيث لا تصف، ولتفاصيل ذلك وأدلته يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:

5521 والفتوى رقم:

3884.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 22233

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص