الزكاة والصدقات

زكاة من شارك في تأسيس مستشفى

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٦٬٤٦٧

السؤال

اشتركت في تأسيس مستشفى خاص بمبلغ ما منذ سنتين وتم افتتاح المستشفى وبدأ العمل فيه ولا ينتظر منه أرباح إلا بعد 3 سنوات بعد تسديد القروض التي عليه فهل تجب عليّ زكاة مال على هذا المبلغ؟

الرجاء الإجابة مع الشكر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قصدك بالمشاركة في المستشفى هو الاستفادة من الربح الذي سيستفاد من عمل المستشفى، فإنه لا زكاة عليك، إلا فيما ينتج من مردوده، وبعد أن يبلغ النصاب بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة ويحول عليه الحول.

ولعل هذا هو الواجب عليك حسب ما فهمنا من السؤال.

وأما إذا كنت ساهمت في المستشفى بقصد بيع الأسهم والاتجار فيها، فتجب عليك الزكاة كل سنة إذا بلغت أسهمك النصاب، ومقدار ما يخرج هو ربع العشر أي 2.5%.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 22254

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص