المواريث

مات عن زوجة وتسعة أبناء وأربع بنات

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٦٬٥١٢

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:

- جنس المتوفى: ذكر.

- مقدار التركة: (24000)

- للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 9

- للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 4

(زوجة) العدد 2

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجتيه، وأبنائه التسعة، وبناته الأربع. ولم يترك وارثا غيرهم عند موته -كأبيه أو أمه، أو جده أو جدته-.

فإن لزوجتيه الثمن فرضا -بينهما بالسوية- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.

والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.

فتقسم التركة -المبلغ المذكور- على مائة وستة وسبعين سهما، للزوجتين ثمنها: اثنان وعشرون سهما -لكل واحدة منهما أحد عشر-، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.

فيتحصل للزوجتين ثلاثة آلاف (3000)، لكل واحدة منهما ألف وخمسمائة، ويتحصل لكل ابن ألف وتسعمائة وتسعة (1909)، ويتحصل لكل بنت تسعمائة وأربعة وخمسون ونصف (954.5). وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

8 × 22

176

زوجتان

1

22

9 أبناء

4 بنات

7

126

28

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 468511

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص