الطهارة
مـدة الاستحاضة وبعض ما يتعلق بها من أحكام
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٦٬٦٦٥
السؤال
الاستحاضة عند المرأة مدتها ومتى تجب الصلاة بعدها ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هنالك فرقاً بين الاستحاضة والحيض من حيث الحقيقة والحكم، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم:
4109.
والاستحاضة لا تحديد لها من حيث المدة، أما الحيض فأكثره خمسة عشر يوماً، فإن استمر الدم بعد ذلك فهو استحاضة وليس بحيض، والمستحاضة تعتبر طاهراً، فتجب عليها الصلاة والصوم ويطؤها زوجها، إلا أنها يجب عليها الوضوء لكل صلاة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 22365
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
