المعاملات المالية

الأصل في جواز بيع الذهب..؟؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٦٬٦٨٣

السؤال

إذا كان لا يجوز بيع الذهب مؤجلا هل يجوز أن يقال أو أن يقدر ثمن الذهب بالسعر الحالي عند البيع مثلا عشرة آلاف ويحول هذه الكمية إلى أجل معين أي يعيطك عشرة آلاف بالدين ألا يجوز ذلك وجزاكم الله خيراً

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يظهر لنا فرق بين الصورة التي ذكرت في السؤال وبين الصورة المحرمة، لأن العبرة بالقبض في مجلس التعاقد وهذا لم يحصل، وراجع الفتوى رقم: 3079

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 22394

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص