النكاح والطلاق

حكم تسديد مؤخر الصداق في صورة هدايا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٦٬٧٣٤

السؤال

هل يجوز تسديد مؤخر الزوجة (التي ما زالت على ذمة زوجها) في صورة هدايا باتفاق ورضا الزوجين؟ بحيث يتم اقتطاع ثمن الهدية من إجمالي المؤخر. مثلًا: تجديد أثاث المنزل، شراء سيارة للزوجة .. الخ. وهذا بالطبع بعلم الزوجة ورضاها.

وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في تسديد مؤخر صداق الزوجة على نحو ما ذكرت باتفاق ورضا الزوجين، فهو لا يعدو أن يكون بيعًا لهذه الأشياء على الزوجة بما في ذمة الزوج من الصداق، والأصل أنه جائز؛ قال ابن قدامة -في كلامه عن أنواع الصلح-: أَنْ يَعْتَرِفَ لَهُ بِعُرُوضٍ؛ فَيُصَالِحَهُ عَلَى أَثْمَانٍ، أَوْ بِأَثْمَانٍ؛ فَيُصَالِحَهُ عَلَى عُرُوضٍ. فَهَذَا بَيْعٌ يَثْبُتْ فِيهِ أَحْكَامُ الْبَيْعِ. اهـ.

وإذا كانت الزوجة يسوغ لها التنازل عن صداقها دون مقابل باتفاق العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 123608، فمن باب أولى اعتياضها عن الصداق أو بعضه بأعيان من هدايا ونحوها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 289600

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص