المعاملات المالية

حكم توكيل التاجر ببيع السلعة المشتراة منه لغيره

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٦٬٧٥٣

السؤال

في قرض التورق لا يجوز أن تبيع لنفس التاجر الذي اشتريت منه، فهل يجوز أن يبيع التاجر الذي اشتريت منه البضاعة لصالحك مقابل أجر؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتورق ـ كما أشار السائل ـ لا يجوز فيه أن تباع السلعة لمن اشتريت منه بثمن حال أقل لأن ذلك هو ذات العينة المحرمة.

أما توكيل التاجر ـ بأجر أو بغير أجر ـ على بيع السلعة المشتراة منه لغيره فلا مانع منه بشرط أن يقبضها المشتري أولا، ثم يحصل التوكيل بعد ذلك، لئلا يتحد القابض والمقبض، كما بينا في الفتويين التالية أرقامهما: 43264، 15121.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 289711

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص