النكاح والطلاق

حكم الزوجة التي رمى زوجها عليها الطلاق أكثر من مرة لأسباب تافهة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٦٬٧٩٥

السؤال

زوجي رمى عليّ الطلاق أكثر من مرة لأسباب تافهة

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك قد تلفظ بطلاقك مدركًا مختارًا ثلاث مرات: فطلاقه نافذ, ولا عبرة بكون سبب الطلاق تافهًا؛ وبذلك تكونين قد بنت منه بينونة كبرى, ولا سبيل له إليك إلا إذا تزوجت زوجًا غيره - زواج رغبة لا زواج تحليل - ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه.

وإذا أنكر زوجك وقوع الطلاق, وكنت متيقنة من وقوع ثلاث طلقات: فلا يحل لك البقاء معه, والواجب عليك التخلص منه بالخلع، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة, وزوجها ينكر ذلك, قال أبي: القول قول الزوج, إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثًا, فإنه لا يسعها المقام معه, وتهرب منه, وتفتدي بمالها.

أما إذا كان طلقك مرتين فقط: فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك, ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195.

وإذا طلقك دون الثلاث ولم يراجعك حتى انقضت عدتك: حصلت البينونة, ولم يلحقك بعدها طلاقه.

ومثل هذه المسائل ينبغي أن تعرض على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 203326

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص