المعاملات المالية

حكم بيع السيارة بدون المسجل ومربط الحزام

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٦٬٩٩٠

السؤال

يوجد لي زميل يعمل في تجارة السيارات وعند شراء سيارة بنية إعادة بيعها يقوم بنزع المسجل ومربط حزام الأمان وبعض الأشياء منها، فهل هذا الفعل يدخل في الحرام لقوله تعالى "ويل للمطففين"؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتطفيف الذي توعد الله تعالى صاحبه بالويل هو في حقيقته أكل لمال الغير بالباطل أو هو غصب قليل لمال الغير، فمن اشترى كيلاً معلوماً من الأرز مثلاً فقام البائع بالنقص فيها وسلمها المشتري على أنها الكيل المتفق عليه فقد خان صاحبه وأخذ ماله وغصبه بغير حق.

وأما الصورة المذكورة فليس فيها تطفيف بالمعنى الشرعي المتقدم، ويجوز بيع السيارة بدون هذه الأشياء المذكورة وغيرها، شريطة عدم التدليس والغش في البيع.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 108658

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص