الزكاة والصدقات

كم يُعطَى الفقير من الزكاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٧٬٠٥٥

السؤال

لنا جار شاب لا يملك مالا ليتزوج وقد بلغ 32 عاما فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة ليتزوج أم يعطى من مال وهب لبر الجار وهل يجوز إعطاؤه مبلغ 30ألفا لأنه من وسط اجتماعي كبير أم يعتبر هذا المال تبذيرا أرجو الإجابه تفصيلا جزاكم الله خيراً......

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم بيان حكم إعطاء المعسر ما يتزوج به في فتوى سابقة برقم:

11787 فليرجع إليها.

وأما كم يعطى؟ فهذا يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. وينبغي أن يعطى ما يكفي مثله لمؤن الزواج قلَّ أو كثر.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 22518

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص