الطهارة

معاودة الدم خلال الأربعين يوماً..ما حكمها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٧٬٠٧٨

السؤال

هل يجوز صيامي شهر رمضان فى حين انقطاع دم النفاس ولكن قبل إتمام أربعين يوما ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أقصى مدة النفاس أربعون يوماً في قول أكثر أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

960.

فإذا انقطع دم النفاس قبل مضي هذه المدة، فيجب على المرأة أن تعاود الصلاة والصيام المفروضين، ويباح لها فعل ما كانت تمتنع عن فعله أثناء نزوله، فإذا عاودها الدم مرة أخرى في مدة الأربعين أمسكت عما وجب عليها، أو أبيح لها فعله حتى تتم الأربعين، وراجعي في هذا الفتوى رقم:

1619.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 22564

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص