الأيمان والنذور
ما يلزم من خالف عهدا عاهد عليه الله
فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٧٬١٣٤
السؤال
عاهدت الله أن لا أدخل صالة الأفراح، ولكن عندي في هذه الأيام فرح ابن أختي في الصالة، وسألتني بالله أن أحضر هذا الفرح، فما الحكم إن ذهبت إلى هذه الصالة علما بأن الأفراح في بلدته تقام في المنزل أو في الصالة الخاصة بالأفراح ولا يوجد به إن شاء الله اختلاط ...
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 7375، أن المسلم إذا عاهد الله عهدا وجب عليه الوفاء به، وأنه إذا خالف ونقض هذا العهد تجب عليه التوبة وكفارة اليمين، فراجعي الفتوى المذكورة، وإذا كان هذا الحفل مشتملا على منكر من غناء محرم ونحوه فلا يجوز لك الذهاب إليه أصلا.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 108716
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
