أحكام متنوعة

زنا النظر هل هو كالزنا الموجب للحد

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٧٬١٣٩

السؤال

هل عند نظرتي إلى النساء أو الفتيات يكون هذا زنا ولو كان هذا زنا هل يكون بنفس درجة الزنا كأني عاشرت امرأة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة وهذا النظر قد سمي في الحديث زنا، قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان، وزناهما النظر. متفق عليه.

وليس هو كالزنا الذي يوجب الحد ولكنه بريد إليه وهو مما يوجب غضب الله وسخطه إذا تعمده الإنسان وأصر عليه وداوم، وتجب التوبة منه والندم والاستغفار.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3605، والفتوى رقم: 1256.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 108721

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص