المعاملات المالية

لا يحل للموظف أخذ مال مقابل ما يقوم به من اتفاقيات لشركته إلا بإذن الشركة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٦٧٬١٥١

السؤال

سؤالي هو: أعمل مسؤولا ماليا في إحدى الشركات، وتم التعاقد مع شركة تورد عمالة، للعمل في شركتنا.

وعند طلب مزيد من العمال، تفاوضت مع صاحب الشركة على تخفيض قيمة الإيجار (حيث إن العامل الواحد يأخذ 16ريالا للساعة، ويعمل في اليوم 11 ساعة)

فردوا علي: إذا كنت تريد هذا التخفيض لك، وتوجد منفعة، فسوف نعطيك ريالا واحدا على الساعة، وأنا مسامح بهذا الريال.

أما للشركة، فلا نريد أن نخفض من قيمة العقد المتفق عليه.

سؤالي: ما هو حكم الموافقة في هذه الحالة على أخذ هذا الريال في الساعة الواحدة؟

وشكرا على تعاونكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحيث إنك وكيل عن شركتك في التفاوض مع الشركة الأخرى، فلا يجوز لك أخذ فرق تخفيض الأجرة لنفسك دون إذن شركتك، كحكم سائر الوكلاء مع موكليهم.

وانظر الفتاوى أرقام: 62854، 206512، 138706.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 289822

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص